| بطاقة تعريفية لابناء الأردنيات لأول مرة |
| الفئة المستفيدة |
ابناء الام الأردنية المتزوجة من غير اردني( ذكور، إناث) |
| أماكن تقديم الخدمة |
مكتب ابناء الاردنيات الرئيسي/ مديرية الضفة الغربية وغزة |
| المديريات الرئيسية في المحافظات |
| شروط تقديم الخدمة |
1. ان تكون الأم اردنية الجنسية ولها رقم وطني وحاصلة على بطاقة شخصية. |
| 2. يقبل طلب الحصول على البطاقة التعريفية للأبناء من الام الأردنية شخصياً. |
| 3. يقبل طلب الحصول على البطاقة التعريفية للأبناء القاصرين في حالة وفاة الام من الولي / الوصي. |
| 4. يقبل طلب الحصول على البطاقة التعريفية من الأبن البالغ في حالة وفاة الأم. |
| 5. ان يكون الابن حاصل على اقامة مشروعة في المملكة كل حسب جنسيته. |
| 6. ان يكون تاريخ الحصول على الجنسية الأردنية (تجنس الزوجات) قبل حدوث واقعات الولادة للابناء. |
| 7. حصول حملة وثائق السفر الفلسطينية الصادرة من (مصر، لبنان، سوريا، العراق، اليمن) على بطاقة اقامة سنوية سارية المفعول من وزارة الداخلية. |
| 8. ان يكون الاب الاجنبي حاصل على رقم شخصي من ادارة الاقامة والحدود اذا كان من غير حملة الوثائق الاردنية المؤقتة،أو اثبات غير مقيم . |
| 9. ان يكون الابن حاصل على رقم شخصي من ادارة الاقامة والحدود للاجانب من غير حملة الوثائق الاردنية المؤقتة. |
| الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة |
الوثائق المطلوبة للأم: |
| •نموذج القيد الشخصي لابناء الاردنيات |
| •صورة عن البطاقة الشخصية للأم سارية المفعول اذا كانت على قيد الحياة. |
| •صورة عن شهادة الزواج بين الاب و الام على ان تكون مدخلة حاسوبيا |
| •صورة عن شهادة الوفاة ( اذا كانت الام متوفية). |
| •شهادة الطلاق (للمطلقة) |
| الوثائق المطلوبة للإبناء |
| اذا كان يحمل جواز سفر اردني مؤقت(كرت اخضر): |
| •نموذج البطاقة التعريفية لابناء الأردنيات |
| •احضار مشروحات من دائرة المتابعة والتفتيش (ختم اقامه) اذا كان فلسطيني من ابناء الضفة الغربية مقيم في الاردن لمدة سنتين |
| •صورة عن جواز سفر الاب اوصورة عن جواز سفر الابن / الابنة اذا كان حاصلا على جواز سفر |
| •صورة عن شهادة الميلاد للابن / الابنة |
| •صورة شخصية حديثة عدد (2) |
| الوثائق المطلوبة للأبن اذا كان حملة البطاقة الزرقاء |
| •نموذج البطاقة التعريفية لابناء الأردنيات |
| •صورة عن البطاقة الزرقاء للابناء او صورة عن البطاقة للاب ومضافين عليها الابناء باقامة سنوية من دائرة المتابعة والتفتيش او تعهد بالاضافة للقاصرين صورة عن جواز سفر الاب |
| • صورة عن جواز سفر الابناء (إن وجد) |
| • صورة عن شهادة الميلاد للابن / الابنة |
| • صورة شخصية حديثة عدد (2) |
| اذا كان يحمل جواز سفر دول الخليج |
| •نموذج البطاقة التعريفية لابناء الأردنيات |
| •تحديد سكن على جواز السفر من المركز الامني اذا كان من دول الخليج (يشترط ان يكون الابن مقيم او احضار بطاقة امنية(تحديد سكن)) |
| • احضار الرقم الشخصي من الاقامة والحدود |
| • صورة عن شهادة الميلاد للابن / الابنة |
| • صورة شخصية حديثة عدد (2) |
| الفلسطيني من حملة الوثائق (المصرية/السورية/ العراقية/ اللبنانية) و شريطة ان لا يكون حاصل على جواز سفر اردني مؤقت |
| •نموذج البطاقة التعريفية لابناء الأردنيات |
| • صورة عن بطاقة الاقامة السنوية / وزارة الداخلية، يشترط ان تكون الاقامة للابن في الاردن وسارية المفعول |
| • احضار الرقم الشخصي من الاقامة والحدود |
| • صورة عن شهادة الميلاد للابن / الابنة |
| • صورة شخصية حديثة عدد (2) |
| اذا كان يحمل جواز سفر سوري ومصري |
| •نموذج البطاقة التعريفية لابناء الأردنيات |
| •صورة عن البطاقة الامنية (مع الرقم الشخصي الموجود على البطاقة وجواز السفر) |
| • صورة عن جواز سفر الاب اوصورة عن جواز سفر الابن / الابنة (ان وجد) |
| • صورة عن شهادة الميلاد للابن / الابنة (او دفتر العائلة السوري ومضاف عليه الابناء اذا كان من مواليد خارج المملكة) |
| • صورة شخصية حديثة عدد (2) |
| اذا كان من ابناء قطاع غزة |
| •صورة عن جواز سفر الاب ساري المفعول او هوية سارية المفعول ( مكان الاقامة عمان) اذا كان الابن قاصر |
| • ربط اسري من مكتب غزة |
| • صورة عن جواز سفر الاب وصورة عن جواز سفر الابن / الابنة اذا اتم السادسة عشر من العمر او هوية غزة |
| • صورة عن شهادة الميلاد للابن / الابنة |
| • صورة شخصية حديثة عدد (2) |
| اذا كان من حملة جواز سفر اردني مؤقت (خاص ) لمدة سنة |
| •نموذج البطاقة التعريفية لابناء الأردنيات |
| •صورة عن جواز السفر المؤقت |
| •اثبات طالب لمن هم دون سن (16) في حال كان من مواليد الاردن وغير حاصل على جواز ووالده يحمل جواز مؤقت لسنة واحده |
| •صورة شخصية ملونة عدد (2). |
| •احضار الرقم الشخصي من الاقامة و الحدود لمن لا يحمله |
| اذا كان زوج الاردنية مكلف باثبات الجنسية |
| •نموذج البطاقة التعريفية لابناء الأردنيات |
| •صورة عن شهادة الميلاد |
| •كتاب وزارة الداخلية / لجنة التظلم |
| •صورة عن اثبات الجنسية للاب ( جواز سفر او وثيقة )ان وجد . |
| •صورة شخصية ملونة عدد (2). |
| اذا كان الابناء فاقدي حق المواطنة (حاصلين على جواز سفر مؤقت) |
| •نموذج البطاقة التعريفية لابناء الأردنيات |
| •صورة عن جواز السفر ان وجد |
| •مشروحات دائرة المتابعة والتفتيش ختم اقامة سنتين |
| •ختم اقامة سنتين |
| •صورة شخصية ملونة عدد (2). |
| ذا كان من حاملي الجوازات الاجنبية (يشترط عدم حصول مقدم الطلب او والده على جواز اردني مؤقت) |
| •نموذج البطاقة التعريفية لابناء الأردنيات |
| •صورة عن جواز السفر الاجنبي مترجم |
| •صورة عن شهادة الميلاد مترجمة |
| •صورة عن الاقامة السنوية سارية المفعول |
| •صور شخصية ملونة حديثة عدد 2 |
| إجراءات تقديم الخدمة |
| 1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور والحصول على نموذج المعاملة .ليسار بمعاملته حسب الاصول والحصول على رقم الدور. |
| 2. مراجعة موظف قبول المعاملات لمطابقة المعلومات مع الطلب المقدم وتدقيقها و فتح الملف. |
| 3. فتح ملف جديد مرفقا بالوثائق والبيانات التي تثبت قانونية المعاملة واعطاءه رقم متسلسل(للحصول على البطاقة اول مرة). |
| 4. تسليم مقدم الطلب اشعار برقم المعاملة وتاريخ تقديمها |
| 5. عرض المعاملة على اللجنة الداخلية المؤلفة من (مدير المديرية / امين المكتب / ضابط الارتباط) للنظر في الطلب وقانونيته |
6. اذا تمت الموافقة على الطلب:
- يتم ادخال الموافقة على النظام الحاسوبي
- قبول المعاملة قبول نهائي
- ابلاغ المواطن بالموافقة
- تسليم الاشعار من قبل المواطن وتكليفة بدفع الرسوم القانونية |
| 7. مراجعة امين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية |
| 8. تحويل الطلب الى قسم الارشفة لارشفة قرار الموافقة |
| 9. تحويل الطلب الى قسم الطباعة لطباعة البطاقة |
| 10. تسليم البطاقة لمتلقي الخدمة بعد تسليم الوصل المالي الى موظف التسليم |
| الزمن المستغرق لتقديم الخدمة |
45 دقيقة |
| شركاء الخدمة |
وزارة الداخلية(بطاقات الاقامة السنوية او لجان التضلم) |
| مديرية الامن العام(البطاقات الامنية ) |
| دائرة المتابعة والتفتيش(مشروحات الإقامة و مشروحات البطاقة) |
| وزارة التربية والتعليم (اثباتات طالب) |
| المحاكم الشرعية(حجة وصاية في حال وفاة الأم) |
| ملاحظات |
اذا لم تتم الموافقة على الطلب يتم ابلاغ متلقي الخدمة بالقرار. لاتباع اجراء تقديم الإعتراض في وزارة الداخلية |
| الرسوم |
3 دنانير (اول مرة/تجديد) |
| 5 دنانير تجديد غير منتهي/تالف/فاقد |