دليل الخدمات

التصحيح بقرار لجنة التصحيح
الفئة المستفيدة  المواطنون الأردنيون
حاملي الوثائق الصادة عن الدائرة 
أماكن تقديم الخدمة مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات 
مكاتب الضفة الغربية في حال تصحيح اسم العائلة للفلسطينين
ادارة الشؤؤن القانونية /مكتب التصحيح
شروط تقديم الخدمة 1. الحضور الشخصي 
2, في حال تصحيح اسم العائلة يمكن تغيره حسب اسم عائلة (الاب و الجد )وقرارات المحاكم لغاية ابن العم
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة 1. شهادة الميلاد الأصليةفي حالة تصحيح تاريخ الميلاد أو مكان الولادة
2. اثبات تطابق اسم العائلة مع (الاب و الجد  و الاشقاء و العم وابناء العم)
3. كتاب من معالي وزير التنمية الاجتماعية او شهادة ولادة للطفل المحتضن أو اللقيط.
4. الوثائق الداعمة لتغير الاسم باللغة الانجليزية او لاي مقطع من مقاطع الاسم .
5. اثبات شخصية 
إجراءات تقديم الخدمة
لا يوجد
الزمن المستغرق لتقديم الخدمة  25 يوم
شركاء الخدمة دائرة المخابرات العامة
 الأمن العام
ملاحظات التصحيح بقرار لجنة التصحيح ويشمل تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط بقرار او تاريخ الولادة من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته استناداً الى الوثائق الرسمية وتصحيح البيانات المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها استناداً لشهادات الولادة الأصلية او سجل واقعات الولادة.
يجوز تصحيح الاسم المقطع الأول والثاني والثالث باللغة الانجليزية من قبل المكاتب ضمن الشروط التالية:
- ن لا يكون حاصل على قرار تصحيح سابق.
- ابراز وثيقة معتمدة تفيد بالاسم الصحيح.
- أن لا يتعارض مع الاسم باللغة العربية
الرسوم 5 دنانير

كيف تقيم محتوى الصفحة؟