| جواز السفر المؤقت لأبناء الضفة الغربية بدل تالف |
| الفئة المستفيدة |
ابناء الضفة الغربية من لا يحملون الرقم الوطني |
| أماكن تقديم الخدمة |
مديرية جوازات الضفة الغربية |
| السفارات والقنصليات في الخارج |
| شروط تقديم الخدمة |
1. حضور صاحب العلاقة شخصياً او احد افراد الاسرة من الدرجة الأولى. |
| 2. أن يكون جواز سفر الاب ساري المفعول اذا قدمت المعاملة للابناء القاصرين |
| 3. موافقة ولي الأمر للقاصرين تحت سن 18 سنة. |
| الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة |
1. نموذج طلب جواز سفر |
| 2. جواز السفر التالف . |
| 3. الكفالة المالية اوتعهد خطي التي يتم تحديدها امين مكتب التحقيق |
| 4. بطاقات الجسور الخضراء سارية المفعول والبطاقة الفلسطينية /الإسرائيلية صورة + الأصل أو مشروحات الدائرة القانونية التي تطلبها من المتابعة والتفتيش |
| 5. إبراز صورة عن هوية القدس أو التصريح الإسرائيلي مترجم في حال عدم توفر صورة عن هوية القدس |
| 6. عقد الزواج الاصل للمتزوجه + صوره عنه شهادة طلاق الاصل للمطلقة + صوره عنها |
| 7. شهاده وفاة الاصل لزوج الأرملة + صوره عنها |
| 8. صوره عن جواز سفر الزوج مهما كانت جنسيته. |
| 9. صور شخصية ملونة عدد 2. |
| إجراءات تقديم الخدمة |
| 1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور في مديرية الضفة الغربية وابراز الوثائق المطلوبة لتدقيقها واعتمادها وتعبئة نموذج طلب الحصول على جواز سفر مؤقت والحصول على رقم الدور. |
| 2. مراجعة أمين المكتب أو مساعده لإجازة الطلب . |
| 3. مراجعة موظف قبول المعاملات وتدقيق قانونية المعاملة لمطابقة المعلومات مع الطلب المقدم وقبولها على النظام حسب الاصول . |
| 4. مخاطبة الجهات الامنية للحصول على الموافقة على اصدار الجواز لمن يلزمهم ذلك للاعمار فوق 16 سنة ولغاية 70سنة |
| 5. مراجعة موظف الاستعلامات في حال ورود الموافقة على اصدار الجواز. |
| 6. مراجعة أمين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية |
| 7.تحويل الطلب إلى قسم الصرف لصرف الوثيقة . |
| 8.تحويل الطلب إلى موظف الأرشفة. |
| 9.تحويل الطلب إلى قسم الطباعة لطباعة الوثيقة. |
| 10.تغليف الجواز وقراءته آلياً |
| 11. تسليم الجوازلمتلقي الخدمة بعد تسليم الوصل المالي إلى موظف التسليم. |
| الزمن المستغرق لتقديم الخدمة |
45 دقيقة |
| شركاء الخدمة |
دائرة المخابرات العامة(الموافقة الأمنية) |
| دائرة المتابعة والتفتيش(مشروحات بطاقة الجسور) |
| ملاحظات |
يتم مراجعة لجنة التحقيق في الحالات التي يقررها مدير المديرية. |
| الرسوم |
200 دينار |
| يعامل حملة الهويات المقدسية معاملة الأردنيين من حيث الرسوم. |