Logo 2 Image




دليل الخدمات

تسجيل واقعة / قيد ولادة
الفئة المستفيدة  المواطنون الاردنيون والمقيمون الذين حصلت لهم واقعات على ارض المملكة 
أماكن تقديم الخدمة كافة مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المحافظات 
السفارات الاردنية والقنصليات في الخارج
شروط تقديم الخدمة 1. حضور احد المكلفين قانونيا  . 
2. ان تكون ( شهادة / تبليغ  الولادة) مصدق حسب الاصول  من السفارة الاردنية  ووزارة خارجية  الدولة التي حدثت فيها الواقعة أو من وزارة الخارجية الأردنية وسفارة الدولة في المملكة. 
3. ان يكون قرار حكم قد اكتسب الدرجة القطعية من المحكمة المختصة 
4. إذا كان أحد الابوين أجنبي يجب أن يكون حاصل على رقم شخصي من ادارة الاقامة والحدود للاجانب من غير حملة الوثائق الاردنية المؤقتة(ابناء الضفة الغربية / أبناء غزة) أو احضار اثبات غير  مقييم من مديرية الامن العام.
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة 1. تبليغ الولادة مختوم وموقع من الجهة التي أشرفت على الولادة ومعبأ بجميع البيانات المطلوبة .
2. شهادة الولادة الأجنبية و(الترجمة المعتمدة إذا كانت الوثيقة بلغة غير اللغة العربية). 
3. قرار الحكم القطعي من المحكمة المختصة (محكمة الصلح) للقيود.
4. دفتر العائلة ساري المفعول إذا كان رب الأسرة أردنياً.
5. إثبات الزوجية (عقد الزواج) إذا كان رب الأسرة غير أردني/ اثباتات جنسية.
6. إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً 
7. جواز السفر للأب / الأم غير الأردنية وصورة عنه مثبت علية الرقم الشخصي .
8. البطاقات الامنية للاجئين السوريين
9.إثبات النسب في حال كانت المدة بين واقعة الولادة وواقعة الزواج أقل من (182)يوم 
إجراءات تقديم الخدمة
1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور وإبراز الوثائق المطلوبة لتدقيقها واعتمادها والحصول على رقم الدور 
2. مراجعة موظف قبول المعاملات لمطابقة المعلومات مع الطلب المقدم وقبولها على النظام حسب الأصول.
3. تحويل الطلب الى الدائرة القانونية اذا كان العمر فوق 18 سنة .
4. مراجعة أمين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية.
5.تحويل الطلب الى قسم الطباعة لطباعة الشهادة
6. تسليم الشهادة لمتلقي الخدمة بعد تسليم الوصل المالي إلى موظف التسليم.
الزمن المستغرق لتقديم الخدمة  45 دقيقة
شركاء الخدمة الجهات الطبية (تباليغ الولادة موقعة ومختومـة من الجهـة التي أشـرفت على الواقعة).
السفارات الاردنية/وزارة الخارجية( شهادة الولادة الاجنبية مصدقة حسب الاصول ).  
محاكم الصلح ( قرار حكم اكتسب الدرجة القطعية)  
محاكم البداية ( قرار حكم اكتسب الدرجة القطعية للواقعات غير المثبتة) 
وزارة التنمية الإجتماعية
وزارة الداخلية(الرقم الشخصي  للأجانب ).
دائرة المخابرات العامة( الموافقات الامنية لمن يلزمهم ذلك ).
ملاحظات  1. لا يسجل المولود غير الشرعي الا بموجب كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية  
 2. في حالة التوأم يقدم تبليغ لكل مولود على حدى وتدفع غرامة واحدة ان وجدت. 
3. اذا تم التبليغ عن الولادة بعد المدة القانونية بعد السنة الاولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وبعد سنتين خارجها على المبلغ الحصول على قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة لتسجيل  الواقعة مع استحقاق غرامة مقدارها (10دنانير ) على ذلك اما شهادة الولادة الاجنبية فتستبدل بغض النظر عن تاريخ صدورها.
 4. في حال داخل البلاد ومضى على التبليغ أكثر من ثلاثين يوماً وأقل من سنة فتدفع غرامه مقدارها عشرة دنانير. 
 5. المكلفون  قانونياً هم :  الوالد أو الوالدة  - أي من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة . 
 8. الغرامة على التباليغ التي تصدر من الدول العربية/الاجنبية ومضى عليها 90 يوم فاكثر واقل من سنتين وليس على الشهادات الصادرة عن تلك الدول. 
 9. في حال ورود تباليغ ولادة اجنبية ومضى عليها سنتين بحاجة الى قرار حكم وليس الشهادات 
 10. يجب ان تكون التباليغ الصادرة عن القابلة القانونية مختومة وموقعة من نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. 
 11. واقعات الولادة للأردنيين فوق سن 18 سنة تحول الى الدائرة القانونية لتسجيل الولادة وانشاء الرقم الوطني. 
 الرسوم  دينار واحد لاصدار الشهادة 
غرامة التأخير 10 دنانير اذا مضى على تاريخ حدوث الواقعة 30 يوم او اكثر داخل البلاد،90 يوم او اكثر خارج البلاد،وفي حال التوأم تعتبر غرامة واحدة

كيف تقيم محتوى الصفحة؟