دليل الخدمات

 

اصدار شهادة لواقعات أو قيود مسجلة مسبقا (ولادة/ وفاة/ زواج/ طلاق)
الفئة المستفيدة  المواطنون الاردنيون والمقيمون الذين حصلت لهم واقعات على ارض المملكة 
أماكن تقديم الخدمة كافة مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المحافظات 
السفارات الاردنية والقنصليات في الخارج
شروط تقديم الخدمة 1. لا يقبل الاستدعاء للحصول على الشهادة إلا من صاحب العلاقة أو أحد أفراد الأسرة البالغين  .
2. أن تكون الواقعة مسجلة حاسوبياً على نظام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
3. في حال كانت الواقعة أو القيد غير مسجلة حاسوبياً يتم تحويل المعاملة إلى المكتب المسجلة فيه الواقعة المطلوب اصدار شهادة بها .
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة 1. دفتر العائلة للأردنيين أو البطاقة الشخصية المبين عليها الرقم الوطني.
2. البطاقة الشخصية للمستدعي الأردني.
3. اثبات الشخصية لغير أردني.
4. شهادة الولادة / الوفاة / الزواج / الطلاق السابقة الغير مسجلة حاسوبيا إن وجدت.
إجراءات تقديم الخدمة
1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور وإبراز الوثائق المطلوبة لتدقيقها واعتمادها والحصول على رقم الدور.
2. مراجعة موظف قبول المعاملات لمطابقة المعلومات مع الطلب المقدم وقبولها على النظام حسب الأصول.
3. مراجعة أمين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية.
4 تحويل الطلب الى قسم الطباعة لطباعة الشهادة
5. تسليم الشهادة لمتلقي الخدمة بعد تسليم الوصل المالي إلى موظف التسليم.
الزمن المستغرق لتقديم الخدمة  15 دقيقة
شركاء الخدمة لا يوجد
ملاحظات تصدر الشهادة باللغة العربية والانجليزية وعلى مقدم الطلب تحديد لغة الشهادة المراد اصدارها .
الرسوم دينار واحد

كيف تقيم محتوى الصفحة؟