قانون الانتخاب لمجلس النواب      

قانون مؤقت رقم (34) لسنة 2001

نشر في الجريدة الرسمية رقم 4497 تاريخ 19/7/2001

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعاريف

المادة [  1  ]

يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجاس النواب لسنة 2001 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة [  2  ]

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

الوزارة

وزارة الداخلية.

الوزير

وزير الداخلية.

الحاكم الإداري

المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء.

الدائرة

دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.

الأردني

كل شخص ذكر أو أنثى يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية.

الناخب

كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.

المقترع

كل ناخب يمارس حقه الانتخابي.

المرشح

كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية.

النائب

كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب.

الدائرة الانتخابية والفرز

المكان الذي يعينه الحاكم الإداري ضمن دائرته الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة أو اكثر.

اللجنة العليا

لجنة الإشراف على الانتخابات والمشكلة بموجب هذا القانون.

اللجنة المركزية

اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الوزير وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون.

لجنة الدائرة الانتخابية

اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (24 ) من هذا القانون.

البطاقة

البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

المقيم

الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الإقامة فيها لمجرد تغيبه عن هذا المكان إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء, بما في ذلك الأردني المقيم خارج المملكة.

 

حق الانتخاب

المادة [  3  ]

 

‌أ-    لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من عام الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية.

‌ب-  يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

‌ج-        يحرم من ممارسة حق الانتخاب :

1.    من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا.

2.    من كان محجورا عليه لذاته أو لأي سبب أخر ولم يرفع الحجر عنه.

3.  من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره.

4.    من كان مجنونا أو معتوها.

المادة  [   4   ]

لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.

 

جداول الناخبين

المادة [  5  ]

‌أ-  1. تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.

2. يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير.

‌ب-على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجة القطعية والمتعلقة بالإفلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على أن تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية.

‌ج- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها).

‌د-  على كل ناخب غير مكان إقامته من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى أن يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان إقامته إليها.

‌ه-  على الدائرة تزويد الحاكم الإداري المختص بثلاث نسخ على الأقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية.

‌و- يقوم الحاكم الإداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها كما يعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

     ز – لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال مدة  أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.

 

   ح -  ولكل ناخب ورد ا سمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة.

 

ط  - 1  -  على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام الفقرتين (ز) و (ح) من هذه المادة وإصدار القرارات بشأنها خلال مده لا تتجاوز واحد وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها.

      2 -  وعلى الدائرة تزويد الحكام الإداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها ويتم عرضها في الأماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين.

ي – تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه وتبليغ قراراتها إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من صدورها.

ك- على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول جداول نهائية.

المادة [  6  ]

تعتمد الجداول النهائية للناخبين في إجراء الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية.

 

الترشيح لعضوية مجلس النواب

المادة [  7  ]

بعد أن يصدر الملك أمره  بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة [  8  ]

يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب مايلي :

‌أ-     أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.

‌ب-أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية.

‌ج-  أن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية.

‌د-       أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.

‌ه-       أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

‌و-      أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

‌ز-   أن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية

‌ح-  , ولم يشمله عفو عام.

‌ط-  أن لا يكون له منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص.

‌ي- أن لا يكون مجنونا أو معتوها.

‌ك-  أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

‌ل-     أن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.

المادة [  9  ]

لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة أو الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وأمين عمان ورؤساء المجالس البلدية والموظفين في أمانة عمان الكبرى والبلديات أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها.

المادة [ 10  ]

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة.

المادة [ 11  ]

يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة أيام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.

المادة [ 12  ]

على كل من يرغب في ترشيح نفسه  لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ خمسمائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاستيراد.

المادة [ 13  ]

           ‌أ-   يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي يقرره الوزير, مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه, ويعطى مقدم الطلب إشعارا باستلام طلبه.

          ‌ب-  على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

         ‌ج-     1. إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها, ولطالب الترشيح أن يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا , وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشان اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع أخر, وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.

2. يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها أو التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها إليه, وعليه تنظيم قائمة بأسماء أولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والأماكن الأخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

           ‌د-   لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم (2) من الفقرة (ج ) من هذه المادة , وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها.

            ‌ه-   على رئيس اللجنة المركزية إن يعلن عن التعديلات التي ادخل على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الإعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى أحكام البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية

 

المادة [ 14  ]

يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل (72) ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية وعليه أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

المادة [ 15  ]

إذا تبين أن عدد المرشحين في القائمة النهائية في أي دائرة انتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة يعتبر أولئك المرشحون فائزين عنها بالتزكية.

المادة [ 16  ]

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الإداريين.

   

الدعاية الانتخابية

المادة [ 17  ]

           ‌أ-   تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح.

                              ‌ب-      يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بمايلي:

1.    الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

2.    احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.

3.    الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

4.    الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

5.  الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته الانتخابية.

           ‌ج-   يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة.

المادة [ 18  ]

           ‌أ-   للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

          ‌ب-  لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.

           ‌ج-   يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة, بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات, وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلي إنذارهم.

           ‌د-   لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح أخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية إن الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين.

                                 ‌ه-        يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.

المادة [ 19  ]

يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.   

المادة [ 20  ]

يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء اكان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح.

 

العمليات الانتخابية

المادة [ 21  ]

يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشرا.

المادة [ 22  ]

على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون للوزير أن يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

المادة [ 23  ]

تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للإشراف على الانتخابات والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المركزية وتشمل في عضويتها :

‌أ-     أمين عام وزارة الداخلية.

‌ب-مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

‌ج-