نظام رقم (107) لسنة 2004

نظام رسوم الجنسية

صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954    

 


المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام رسوم الجنسية لسنة 2004) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  

المادة 2-تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضات والقنصليات أو الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين"-رسوم  الجنسيه :   

الرسوم  الدينار

                    الطلب

100

1-  طلب الجنسيه الاردنيه  بموجب  الماده (4) من القانون

100

2-  طلب الجنسيه الاردنيه  بموجب  الماده (5) من القانون

100

3- طلب التجنس بموجب المادة (12) من القانون

1000

4-  طلب  التخلي  عن الجنسيه الاردنيه  بموجب  الماده(15) من القانون

500

5-  طلب  التخلي  عن الجنسيه الاردنيه  بموجب  الماده(16) من القانون

3000

6-  منح الجنسيه  الاردنيه بموجب الماده(4) من القانون

3000

7-  منح الجنسيه  الاردنيه بموجب الماده  (5) من القانون

5000

8- شهادة التجنس بموجب المادة (12) من القانون

3000

9- منح الجنسية للمستثمر في المملكة

1000

10- طلب العوده  الى الجنسيه  الاردنيه 

250

11-  طلب الحصول على الجنسيه  الاردنيه  من قبل الزوجه  العربيه  التي تتزوج اردنيا بموجب الماده  (8) من القانون

250

12- طلب الحصول على الجنسيه  الاردنيه  من قبل الزوجه  العربيه  التي تتزوج اردنيا بموجب الماده  (8) من القانون

 المادة3-يستوفى رسم إعادة الجنسية الاردنية لمن سبق و تخلى عنها بالعملة الاجنبية و بما يعادل سعر تعادل الدينار الاردني بالسفارة الاردنية في الدولة التي يحمل جنسيتها.  

المادة4-يلغى نظام رسوم الجنسية رقم (12) لسنة 1998  

ملاحظه  :  جميع  الرسوم  المذكوره  سابقا ، تستوفى في السفارات  والقنصليات  الاردنيه، وفقا لسعر التعادل المعمول  به حسب التعليمات بهذا الخصوص