|
نظام
رقم (107) لسنة 2004 نظام
رسوم الجنسية |
المادة 1-يسمى
هذا النظام (نظام
رسوم الجنسية
لسنة 2004) و يعمل
به من تاريخ
نشره في
الجريدة
الرسمية.
المادة 2-تستوفى
الرسوم
التالية في
داخل المملكة
الاردنية
الهاشمية من
قبل دائرة
الاحوال
المدنية
والجوازات
وفي خارج
المملكة من
قبل السفارات
والمفوضات
والقنصليات
أو الجهة
التي ترعى
مصالح
الاردنيين"-رسوم الجنسيه
:
|
الرسوم
الدينار |
الطلب |
|
100 |
1- طلب
الجنسيه
الاردنيه
بموجب
الماده (4) من
القانون |
|
100 |
2- طلب
الجنسيه
الاردنيه
بموجب
الماده (5) من
القانون |
|
100 |
3- طلب
التجنس
بموجب
المادة (12) من
القانون |
|
1000 |
4- طلب
التخلي
عن
الجنسيه
الاردنيه
بموجب
الماده(15) من
القانون |
|
500 |
5- طلب
التخلي
عن
الجنسيه
الاردنيه
بموجب
الماده(16) من
القانون |
|
3000 |
6- منح
الجنسيه
الاردنيه
بموجب
الماده(4) من
القانون |
|
3000 |
7- منح
الجنسيه
الاردنيه
بموجب
الماده
(5) من
القانون |
|
5000 |
8- شهادة
التجنس
بموجب
المادة (12) من
القانون |
|
3000 |
9- منح
الجنسية
للمستثمر
في المملكة |
|
1000 |
10- طلب
العوده الى
الجنسيه
الاردنيه
|
|
250 |
11- طلب
الحصول على
الجنسيه
الاردنيه
من قبل
الزوجه
العربيه
التي
تتزوج
اردنيا
بموجب
الماده (8)
من القانون |
|
250 |
12- طلب
الحصول على
الجنسيه
الاردنيه
من قبل
الزوجه
العربيه
التي
تتزوج
اردنيا
بموجب
الماده (8)
من القانون |
المادة3-يستوفى
رسم إعادة
الجنسية
الاردنية لمن
سبق و تخلى
عنها بالعملة
الاجنبية و
بما يعادل
سعر تعادل
الدينار
الاردني
بالسفارة
الاردنية في
الدولة التي
يحمل جنسيتها.
المادة4-يلغى
نظام رسوم
الجنسية رقم (12)
لسنة 1998
ملاحظه
: جميع
الرسوم
المذكوره
سابقا ،
تستوفى في
السفارات
والقنصليات
الاردنيه،
وفقا لسعر
التعادل
المعمول
به حسب
التعليمات
بهذا الخصوص