قانون
رقم ( 9 ) لسنة
2001
قانون
الأحوال
المدنية
( نشر في عدد
الجريدة
الرسمية رقم 4480
تاريخ 18/3/2001
)
المادة
1 :
يسمى هذا
القانون (
قانون
الأحوال
المدنية لسنة
2001 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في
الجريدة
الرسمية .
المادة
2 :
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون
المعاني
المخصصة لها
أدناه ما لم
تدل القرينة
على غير ذلك.
|
الوزير |
وزير
الداخلية |
|
الدائرة |
دائرة
الأحوال
المدنية
والجوازات |
|
المدير |
مدير عام
الدائرة |
|
المكتب |
مكتب
الأحوال
المدنية
والجوازات |
|
أمين
المكتب |
الموظف
المسؤول عن
أعمال
الأحوال
المدنية
والجوازات
في دائرة
اختصاصه |
|
السجل
لمدني |
سجل الأساس
الذي تسجل
فيه
البيانات
الخاصة
بالأسر
الأردنية
وواقعات
الأحوال
المدنية
استنادا إلى
الوثائق
الثبوتية |
|
سجل الحاسب
الآلي |
السجل
المشتمل على
بيانات
السجل
المدني
وقيود
البطاقات
ودفاتر
العائلة
وجوازات
السفر وأي
قيود أخرى
يقررها
المدير . |
|
سجل
الواقعات |
السجل الذي
تدون فيه
واقعات
الأحوال
المدنية |
|
السجل |
السجل
المدني، سجل
الحاسب
الآلي وأي
سجل أخر
يقرره
المدير حسب
مقتضى الحال |
|
الواقعة |
كل حادثة
أحوال مدنية
من ولادة أو
زواج أو طلاق
أو وفاة وما
ينشا عنها |
|
الوثيقة |
كل مستند
يثبت أو يؤيد
طلبا من
الطلبات
المقدمة في
أي شان من
شؤون
الأحوال
المدنية بما
في ذلك
التبليغ
والإخبار
والبيان |
|
التبليغ |
الوثيقة
التي يحررها
المكلف
بالتبليغ
عند حدوث
ولادة أو
وفاة |
|
الإخبار |
الوثيقة
التي يحررها
الطبيب أو
القابلة عند
حدوث أي
ولادة أو
وفاة . |
|
البيان |
كل محرر
يصدر عن أمين
المكتب
بالواقعة
نقلا عن سجل
الواقعات
لإدخالها في
السجل
المدني. |
|
شهادة
القيد |
وثيقة تعطى
عن أي من
قيود
الأحوال
المدنية. |
|
الرقم
الوطني |
الرقم
المخصص
للمواطن
الأردني في
سجلات
الدائرة. |
|
الرقم
المتسلسل |
الرقم
المخصص
للأجنبي في
سجلات
الدائرة
وفقا لأحكام
هذا القانون
. |
المادة
3 :يتولى
المكتب في
دائرة
اختصاصه ما
يلي : -
أ
- تسجيل
البيانات
الخاصة بأسر
الأردنيين في
السجل المدني
وقيد
الواقعات
وإصدار
الشهادات
المتعلقة بها
والبطاقات
الشخصية
ودفاتر
العائلة
وجوازات
السفر وتثبيت
الرقم الوطني
على كل منها.
ب-تسجيل
واقعات
الولادة
والوفاة
والزواج
والطلاق
للأجانب إذا
حدثت في
المملكة
شريطة عدم
تعارضها مع
أحكام
القانون
وإصدار
الشهادات
المتعلقة بها.
المادة 4 :
أ
- يعين
لكل مكتب أمين
يعاونه مساعد
أو أكثر يتولى
الإشراف على
العمل
وتنفيذه في
دائرة
اختصاصه
وينوب مساعده
عنه عند غيابه.
ب-
يعد في كل
مكتب : -
(1) سجل الحاسب
الآلي.
(2) أي سجل آخر
يقرره المدير.
ج-
يحدد المدير
نماذج
السجلات
والبيانات
التي تدون
فيها.
المادة 5 :
أ
- يتم فتح
مكتب أو أكثر
في الدائرة
يختص بقيد
الواقعة
وإصدار
البطاقات
الشخصية
ودفاتر
العائلة
وشهادات
القيد
للأردنيين
المقيمين في
الخارج.
ب
- تحتفظ
قنصليات
المملكة
بدفاتر لقيد
التبليغات عن
الواقعات
وشهادات
القيد
وترسلها إلى
المكتب
المختص.
المادة
6 :
يعتبر
صحيحاً كل
تسجيل لواقعة
حدثت لأردني
في دولة أخرى
إذا تم وفقاً
لأحكام
قوانين تلك
الدولة على
ألا يتعارض
هذا التسجيل
مع قوانين
المملكة وعلى
الأردني
الموجود في
الخارج أن
يبلغ قنصلية
المملكة أو
الدائرة حسب
مقتضى الحال
عن كل واقعة
طبقاً
للمواعيد
والإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
القانون .
المادة
7 :
أ
- لا يجوز نقل
أي من السجلات
المنصوص
عليها في
الفقرة (ب) من
المادة (4) من
هذا القانون
خارج المكتب،
وتعتبر
البيانات
الواردة في
هذه السجلات
سرية.
ب
- إذا أصدرت
سلطة قضائية
أو سلطة تحقيق
قراراً بفحص
هذه السجلات
أو الاطلاع
عليها وجب أن
ينتقل القاضي
المنتدب أو
المدعي العام
إلى المكتب
الذي تحفظ به
هذه السجلات
لفحصها
والاطلاع على
أي منها.
أ
- لكل
شخص أن يحصل
على صورة
الأصل عن
القيود
والوثائق
المتعلقة به
أو بأصوله أو
بفروعه أو
بأزواجه
ويجوز إعطاء
هذه الصورة
لغيرهم إذا
ثبت للمدير أو
من يفوضه أن
لأي منهم
مصلحة فيها .
ب -
للجهات
الرسمية طلب
صورة الأصل عن
أي سجل أو قيد .
المادة
9 :
تعتبر
السجلات بما
تحويه من
بيانات وصور
مستخرجة عنها
حجة بصحتها ما
لم يثبت عكسها
أو بطلانها أو
تزويرها بحكم
قضائي قطعي
وعلى جميع
الجهات
الرسمية أو
الأهلية
الاعتماد على
البيانات
المقيدة في
هذه السجلات
في قضايا
الأحوال
المدنية .
المادة
10 :
لا
يجوز لأي موظف
من موظفي
الدائرة أن
يسجل أي واقعة
أو يباشر أي
عمل من
أعمالها إذا
كان الأمر
متعلقاً به أو
بزوجة أو
أقاربه أو
أصهاره حتى
الدرجة
الرابعة وفي
هذه الحالة
يقوم بالعمل
رئيسه
المباشر أو
أحد موظفي
المكتب
بتكليف من
رئيسه.
المادة
11 :
أ
- على
أمين المكتب
أو مساعديه
تلقي
التبليغات
وإجراء القيد
بالسجلات حال
تلقيها
مباشرة
وعليهم تسجيل
كل واقعة قيدت
في سجلات
الواقعات أو
تلقوا بياناً
عنها في السجل
المدني خلال
ثلاثة أيام من
تاريخ قيدها
أو من تاريخ
وصول البيان
الخاص بها،
وعليهم إرسال
بيان إلى
المكتب
المختص خلال
المدة ذاتها
بالواقعات
التي قيدت
بسجلاتهم إذا
كان تسجيلها
في السجل
المدني ليس من
اختصاصهم ولا
يجوز أن يدون
في السجل
المدني إلا
البيانات
المنصوص
عليها في
المادة (3) من
هذا القانون .
ب
– يدفع
للمختار (500) فلس
عن كل واقعة
ولادة أو وفاة
يكون ملزما
بحكم القانون
بالتبليغ
عنها وتصرف
المبالغ
المستحقة له
من النفقات
العامة
للدائرة
بقرار من
المدير بموجب
كشوفات شهرية
يصادق عليها
أمين المكتب
المختص.
المادة 12:
على
أمين المكتب ،
في حالة رفضه
تسجيل أي
واقعة أن يرفع
الأمر إلى
الدائرة
بمذكرة مسببة
خلال سبعة
أيام ، وعلى
المدير أن
يبدي رأيه
بقرار يعلم به
صاحب الشان
خلال ثلاثين
يوما من تاريخ
رفع الأمر
إليه .
المادة
13 :
أ-
يتم التبليغ
عن الولادة ،
لدى أي مكتب
خلال ثلاثين
يوماً من
تاريخ حدوثها
على الأنموذج
الذي تعده
الدائرة لهذه
الغاية ، وإذا
لم يكن في
الجهة التي
حدثت فيها
الولادة مكتب
يكون التبليغ
إلى المختار
الذي عليه أن
يبلغ المكتب
التابع له
خلال ثلاثين
يوماً من
تاريخ تبليغه
بالواقعة .
ب-
إذا تمت
الولادة خارج
المملكة بجب
التبليغ عنها
خلال تسعين
يوماً من
تاريخ حدوثها .
ج-
تستوفى من
المبلغ غرامة
مقدارها عشرة
دنانير إذا تم
التبليغ بعد
مضي المدد
المنصوص
عليها في
الفقرتين ( أ ) و (
ب ) من هذه
المادة .
المادة
14 :
أ -
للأشخاص
المكلفون
بالتبليغ عن
الولادة هم : -
1-
الوالد
أو الوالدة .
2-
أي
من الأقارب
البالغين حتى
الدرجة
الرابعة .
3-
الأطباء
ومديرو
المؤسسات
كالمستشفيات
ودور الولادة
، والسجون
والمحاجر
الصحية ،
وغيرها عن
الولادات
التي تقع فيها
.
4-
القابلة
القانونية .
5-
المختار
.
ب
- لا
يقبل التبليغ
إلا من
المكلفين به
المنصوص
عليهم في
الفقرة ( أ ) من
هذه المادة
وتكون
مسؤولية
التبليغ
متدرجة حسب
التسلسل
المبين في تلك
الفقرة .
ج
- إذا
تكرر تبليغ
واقعة
الولادة
فتعتمد تلك
التي تم
التبليغ عنها
من قبل الشخص
الأولى
بالتبليغ ،
وإذا تساوى
المبلغان في
الدرجة تسجل
الواقعة
الأسبق في
التبليغ .
المادة
15 :
أ -
يجب أن يشمل
أنموذج
التبليغ
البيانات
الآتية : -
1-
يوم
الولادة
وتاريخها
وساعتها
ودقيقتها
ومكانها .
2-
( * )
اسم المولود
وجنسه ( ذكراً
أو أنثى) على
أن لا يكون
مخالفا للقيم
الدينية
والاجتماعية
أو فيه مساس
بالنظام
العام.
3-
اسم
كل من
الوالدين من
ثلاثة مقاطع
ورقمه الوطني
وجنسيته
وديانته ومحل
إقامته ومكان
قيده المدني
ورقمه.
ب-
في حالة
ولادة توأمين
أو أكثر إضافة
إلى ما هو
منصوص عليه في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
يعد تبليغ لكل
منهم على حده
مع ذكر ساعة
الولادة
ودقيقتها.
تحرر
شهادة
الولادة بعد
قيد الواقعة
على الأنموذج
الذي يقره
المدير لهذه
الغاية .
المادة
17 :
إذا
توفى مولود
قبل التبليغ
عن ولادته ،
فيجب التبليغ
عن ولادته ثم
وفاته ، أما
إذا ولد ميتا
بعد الشهر
السادس من
الحمل فيكون
التبليغ
مقصوراً على
وفاته وتعامل
حالة وفاة
التوائم
وفقاً لما ورد
في الفقرة ( ب )
من المادة ( 15 ) من
هذا القانون.
المادة
18 :
إذا
حصلت ولادة في
أثناء السفر
خارج المملكة
يجب التبليغ
عنها إلى
القنصل
الأردني في
الجهة التي
يقصدها
المسافر أو
إلى المكتب
المختص
بمقتضى
المادتين (6) و( 13 )
من هذا
القانون.
المادة
19 :
أ
- كل من وجد
طفلا حديث
الولادة عليه
تسليمه إلى
مركز الشرطة
في المدن وإلى
مختار القرية
في القرى التي
لا يوجد فيها
مركز للشرطة ،
مبيناً
الزمان
والمكان
والظروف التي
وجده فيها مع
تسليم ما وجد
عليه من ملابس
وغيرها .
ب
-على مركز
الشرطة أو
المختار
تنظيم محضر
بالواقعة
يبين فيه عمر
المولود بعد
الاستئناس
برأي طبيب
الحكومة
والعلامات
الفارقة فيه
ليسلم مع
المولود إلى
إحدى
المؤسسات أو
الأشخاص
المعتمدين من
وزارة
التنمية
الاجتماعية ،
لتبليغ واقعة
الولادة إلى
أمين المكتب
لتدوينها
خلال المدة
القانونية
المقررة بعد
اختيار أسماء
منتحلة
مناسبة
للمولود
ووالديه
ويعتبر دين
الدولة دينا
للمولود وإذا
ظهر من يدعي
نسب الطفل
إليه ، بعد
تدوين واقعة
الولادة في
السجلات
وابرز حكماً
قضائياً
قطعياً بذلك
يلحق الطفل به
وتغير
الأسماء
تبعاً لذلك .
ج
- إذا كان
المولود الذي
عثر عليه
ميتاً ، فعلى
الشرطة أن
تنظم محضراَ
بذلك بعد
الاستئناس
برأي طبيب
الحكومة عن
عمر الطفل
ووقت وفاته
وأسبابها ،
ويتم تسجيل
الوفاة في هذه
الحالة في سجل
الواقعات ،
ولا يعطى أسم
للمولود إلا
إذا ادعى أحد
والديه نسبه
إليه وأبرز
حكماً
قضائياً بذلك .
المادة
20 :
أ
- إذا كان
المولود غير
شرعي ، فلا
يذكر أسم الأب
أو الأم أو
كليهما معاً
في سجل
الولادة ( إلا
بناء على طلب
خطي منهما أو
من أي منهما
مؤيداً بحكم
قضائي قطعي )
وعلى أمين
المكتب أن
يختار اسماً
للوالدين ،
ويعتبر
باطلاً كل
تسجيل لولادة
تم خلاقاً
لأحكام هذه
المادة فيما
يتعلق بذكر
أسم الأب
والأم.
ب-بالرغم
مما ورد في
الفقرة ( أ ) من
هذه المادة
إذا تمت ولادة
للمولود غير
الشرعي لدى
المذكورين في
المادة (14)
الفقرة ( أ ) بند (2)
و(4) يذكر أسم
الأم الوالدة
وعلى أمين
المكتب
اختيار أسم
منتحل للأب .
المادة
21 :
إذا
لم يصرح
بالاسم
الحقيقي
لوالدي مولود
غير شرعي أو
أسم أحدهما
قبل تسجيل
واقعة
الولادة
فللوالدين
أو أحدهما
الحضور أمام
أمين المكتب
والإقرار
بنسب المولود
إليه بموجب
تصريح خطي
مؤيداً بحكم
قضائي قطعي .
المادة
22 :
استثناء
من أحكام
المواد (19) و(20) و (21)
من هذا
القانون ،
يحظر على أمين
المكتب ذكر
أسم الوالد أو
الوالدة أو
كليهما معاً
وأن طلب إليه
ذلك في أي من
الحالتين
التاليتين : -
أ –
إذا كان
الوالدان من
المحارم .
ب–
إذا كانت
الوالدة
متزوجة وكان
المولود من
غير زوجها .
المادة 23
:
أ
- على
الجهات
المختصة
بتنظيم عقود
الزواج
ووثائق
الطلاق أن
تثبت عليها
الرقم الوطني
ومكان القيد
المدني ورقمه
لكل من
الزوجين وأن
تقدم خلال
ثلاثين يوماً
نسخة مما
تنظمه إلى
أمين المكتب
الذي حدثت
الواقعة
بدائرة
اختصاصه .
ب-
على أمين
المكتب تنفيذ
العقود
والشهادات في
السجل الخاص
بعد ختمها
والتأشير
عليها برقم
الواقعة .
المادة
24 :
على
المحاكم
المختصة
تبليغ المكتب
الواقع
بدائرة
اختصاصها
بموجب
الأنموذج
المعد لهذه
الغاية بما
يصدر من أحكام
نهائية
بالزواج أو
بطلانه أو
فساده أو
الطلاق أو
التطليق أو
الفسخ أو
التفريق أو
إثبات النسب
أو نفيه وذلك
خلال سبعة
أيام من تاريخ
صدور الحكم
القطعي
لتسجيلها في
السجل الخاص
بذلك .
المادة
25 :
أ
- يقوم
أمين المكتب
بعد قيد
الزواج أو
الطلاق أو أي
من الأحكام
المذكورة في
المادة (24) من
هذا القانون
في سجل
الواقعات
بالتأشير على
القيد المدني
للزوجين أو
المطلقين أو
أحدهما .
ب-
تحرر
الشهادات
الخاصة
بالزواج أو
الطلاق بعد
قيد الواقعة
على الأنموذج
المعد لهذه
الغاية بناء
على طلب أي من
الزوجين أو
المطلقين .
المادة
26 :
أ
- يتم
التبليغ عن
الوفيات إلى
أي مكتب أو إلى
المختار في
الجهة التي لا
يوجد فيها
مكتب وذلك
خلال أسبوع من
تاريخ حدوثها
أو ثبوتها
مرفقاً بها
دفتر عائلة
المتوفى
وبطاقته .
ب-
على المختار
إبلاغ المكتب
بالوفاة خلال
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ تبليغه
بها.
ج-
تستوفى من
المبلغ غرامة
مقدارها عشرة
دنانير إذا تم
التبليغ بعد
المدة
المنصوص
عليها في
الفقرتين ( أ ) و (
ب ) من هذه
المادة .
المادة 27 :
أ-
الأشخاص
المكلفون
بالتبليغ عن
الوفاة هم : -
1-
أصول
أو فروع أو زوج
المتوفى .
2-
من
حضر الوفاة من
أقارب
المتوفى
البالغين .
3-
الطبيب
المكلف
بإثبات
الوفاة .
4-
صاحب
المحل أو
مديره أو
الشخص القائم
بإدارته إذا
حدثت الوفاة
في مستشفى أو
محل معد
للتمريض أو
ملجأ أو فندق
أو مدرسة أو
سجن أو أي جهة
أخرى.
5-
المختار.
ب-
تكون
مسؤولية
التبليغ من
المكلفين به
المنصوص
عليهم في
الفقرة ( أ ) من
هذه المادة
متدرجة حسب
التسلسل
الوارد في تلك
الفقرة.
ج-
يجب الحصول
على تصريح
بالدفن من
البلدية أو
المركز
الأمني أو
المختار
ويزود المكتب
بنسخة منه.
المادة
28 :
أ-
يجب أن يشتمل
أنموذج
التبليغ على
البيانات
الآتية : -
1-
يوم
الوفاة
وتاريخها
وساعتها
ودقيقتها
ومكانها.
2-
اسم
المتوفى
وجنسه
وجنسيته
وديانته.
3-
سبب
الوفاة.
4-
مكان
ولادة
المتوفى
وتاريخها
ومحل إقامته.
5-
اسم
والد المتوفى
ووالدته من
ثلاثة مقاطع.
6-
مكان
القيد المدني
ورقمه والرقم
الوطني
للمتوفى.
ب-
إذا كان
المتوفى
مجهول
الشخصية يتم
التبليغ عن
الوفاة من قبل
الشرطة ويرفق
بمحضر يشتمل
على تقدير عمر
المتوفى وسبب
الوفاة وأي
بيانات
ضرورية،
ويقوم أمين
المكتب بقيد
الواقعة في
سجل خاص يقرره
المدير.
المادة
29 :
يقوم
المكتب
بتحرير شهادة
الوفاة على
الأنموذج
المعد لهذه
الغاية بقرار
من المدير.
المادة
30 :
مع
مراعاة أحكام
المادة ( 27) من
هذا القانون،
تقوم القيادة
العامة
للقوات
المسلحة
ومديرية
الأمن العام
ومديرية
الدفاع
المدني
ودائرة
المخابرات
العامة
بتبليغ
الدائرة عن
وفيات
منتسبيها.
المادة
31 :
على
النائب العام
أو مساعده في
حالة تنفيذ
الحكم بإعدام
شخص تنظيم
أنموذج تبليغ
بالوفاة يزود
به أمين
المكتب خلال
أسبوع لتسجيل
هذه الواقعة.